مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص290
وعلى هذا فشأن انشاء الهبة بصيغة ملكت بالعوض شأن انشاء العقود المعاوضية، بل غيرها بصيغة سالمت أو صالحت وبالعكس، لان مفهوم الصلح وان كان يتفق مع العقود المعاوضية وغيرها الا أن صدق مفهوم الصلح عليها من قبيل صدق الكلي على مصاديقه، ومن المعلوم انه لا يمكن انشاء مفهوم الصلح – أعني به التسالم على أمر – الا بلفظ سالمت أو صالحت، لا بلفظ البيع ولا التمليك، ولا الشراء ولا شبهها، بديهة ان المنشأ بهذه الالفاظ ليس عنوان المصالحة والمسالمة.
نعم توجد حقيقة المسالمة ومصداقها عند تحقق أي عقد من العقود، كما أن عناوين سائر العقود لا تنشأ الا بالفاظها لا بالفاظ اخرى، الا على القول بجواز انشاء العقود بغير الفاظ عناوينها.
4 – الايجاب بلفظ: اشتريت
قوله ( رحمه الله ): وأما الايجاب باشتريت.
أقول: في مفتاح الكرامة: انه قد يقال انه يصح الايجاب باشتريت، كما هو موجود في بعض نسخ التذكرة (1)، وقد استظهره المصنف من عبارة كل من عطف على بعت وملكت لفظ شبههما، أو لفظ ما يقوم مقامهما (2)، بدعوى ان المعطوف يعم شريت واشتريت كليهما، بديهة انارادة خصوص شريت من المعطوف المزبور بعيد جدا، كما أن ارادة ما يقوم مقامهما في سائر اللغات للعاجز عن العربية أبعد.
قوله ( رحمه الله ): لكن الاشكال المقتدم في شريت اولى بالجريان هنا، لان شريت استعمل في القرآن الكريم في البيع بل لم يستعمل فيه الا فيه بخلاف اشتريت.
1 – مفتاح الكرامة 4: 150.
2 – مثل العلامة في التحرير 1: 164، والشهيد في غاية المراد: 80