پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص289

فخر الدين – في شرح الارشاد (1) – ان معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري.

وناقش فيه السيد، واليك نصه: لا فرق بين الهبة المجانية والمعوضة في كونهما من التمليك حقيقة، وانما الفرق ذكر العوض وعدمه، فدعوى ان استعماله في خصوص الهبة المعوضة مبني على صحة عقد بلفظ غيره كما تري، نعم في المصالحة يمكن ان يقال بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالمة المعتبرة في حقيقة الصلح، فتدبر (2).

ولكن الظاهر ان السيد لم يصل الى غرض المصنف، فان الظاهر ان مراده – من كلامه المتقدم – ان مفهوم التمليك بالعوض يساوق مفهوم البيع، وعليه فإذا انشئت به الهبة – التي هي متقومة بالتمليك المجاني – توقفت صحتها على جواز انشاء العقود بغير الفاظ عناوينها، وكذلك الكلام في انشاء البيع بصيغة وهبت.

والذي يدل على أن مراد المصنف هو ما ذكرناه، ما ذكره قبل عبارته المتقدمة، وهذا نصه: وما قيل (3) من أن التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الاطلاق غيرها، فيه ان الهبة انما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض لا من مادة التمليك، فهي مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة وبين المجرد عنها، فان اتصل بالكلام ذكر العوض افاد المجموعالمركب بمقتضي الوضع التركيبي البيع، وان تجرد عن ذكر العوض اقتضي تجريده الملكية المجانية، ثم ساق العبارة المتقدمة.

1 – قاله في شرح الارشاد، على ما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152.

2 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 87.

3 – قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 413.