پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص288

ولكن هذا التوهم فاسد، بديهة ان التمليك المطلق وان كان جامعا بينهما الا أن تقييده بالعوض يقطع الاشتراك ويخصه بالبيع فقط، لان حقيقة الهبة متقومة بالتمليك المجاني وانما يؤخذ فيها العوض بعنوان الاشتراط، ومن الضروري انه لم يدل دليل على بطلان انشاء البيع بالالفاظ المشتركة معنى مع قيام القرينة على التعيين.

ومن هنا قيل: ان ايجاب البيع بكلمة ملكت بالعوض اصرح من ايجابه بلكمة بعت، ضرورة أن البيع موضوع للنقل بالعوض، وحينئذ ففي مقام الانشاء بلفظ بعت لابد من تجريده من العوض لكي لا يكون ذكر العوض تكرارا أو يتكلف بجعله تفصيلا لما اجمل في مفهوم البيع.

وعلى هذا فلا وجه لما ذكره بعض مشائخنا المحققين (1)، وحاصل كلامه: ان التمليك له حصص كثيرة: 1 – تمليك عين بعوض، ويسمى هذا بيعا.

2 – تمليك منفعة بعوض، ويسمى هذا اجارة.

3 – التمليك المجاني، ويسمى هذا هبة.

ومن البين ان لفظ البيع انما وضع لحصة من طبيعي التمليك الذي يتحصص بتعلقه بالعين بمقابلة شئ، لا انه موضوع لمجموع التمليك بالعوض، بحيث يكون قيد العوض ماخوذا في مفهوم البيع – انتهى ملخص كلامه.

ثم قال المصنف نصا: قد عرفت سابقا ان تعريف البيع بذلك تعريفبمفهومه الحقيقي، فلو اراد منه الهبة المعوضة أو قصد المصالحة بني صحة العقد به على صحة عقد بلفظ غيره مع النية، ويشهد لما ذكرنا قول

1 – حاشية المكاسب للمحقق الاصفهاني: 68.