مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص287
وتندفع هذه المناقشة بأنا لم نفهم معنى محصلا لهذا الكلام بعد الاعتراف بأن لفظ شريت لم يستعمل في القرآن المجيد الا في البيع، لانا لا نسلم وقوع الاستعمالات العرفية على خلاف الاستعمالات القرآنية، ولو سلمنا ذلك ولكن لا نسلم تقديم الاستعمالات العرفية على الاستعمالات القرآنية، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
3 – الايجاب بلفظ: ملكت
قوله ( رحمه الله ): ومنها لفظ ملكت بالتشديد.
أقول: لا ريب في صحة وقوع البيع بكلمة ملكت مشددة، بل استظهر المصنف من نكت الارشاد الاتفاق على ذلك (1)، بل الظاهر ان مفهوم التمليك بالعوض يتحد مع مفهوم البيع، وانما الفرق بينهما بالبساطة والتركيب وبالاجماع والتفصيل، حيث ان لفظ البيع ببساطته يدل على تبديل مال بمال ولفظة التمليك بالعوض تدل مركبة على ذلك، كما أن لفظ الانسان يدل على الجنس والفصل دلالة اجمالية، ولفظي الحيوان والناطق يدلان عليهما دلالة تفصيلية.
وعلى هذا الضوء فقول المنشئ: بعت هذا بهذا، تصريح بمصداق العوض – الذي كان مكنونا في لفظ بعت – لا انه قيد زائد مذكور في الصيغة.
هل التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة
وقد يتوهم ان لفظ التمليك مشترك معنوي بين البيع والهبة، ومنالواضح انه لا يصح الانشاء بالالفاظ المشتركة معنى.
1 – غاية المراد: 80