مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص285
نعم قد ادعى الاجماع على اعتبار اللفظ في النكاح (1)، واوجب هذا الاجماع افتراق النكاح عن غيره من العقود، حيث يجوز انشاؤها بكل من القول والفعل، أما النكاح فلا يجوز انشاؤه الا باللفظ، كما أن جملة من الروايات قد دلت على اعتبار لفظ خاص في الطلاق (2).
بحث في الفاظ الايجاب
قوله ( رحمه الله ): إذا عرفت هذا فلنذكر
الفاظ الايجاب والقبول، منها لفظ بعت
في الايجاب.
1 – الايجاب بلفظ: بعت أقول: لا شبهة في ان لفظ بعت، وان كان من الاضداد بالنسبة الى البيع والشراء وانه مشترك لفظي بينهما – كما صرح به أهل اللغة كافة – الا أن كثرة استعماله في البيع فقط توجب انصرافه إليه عند الاطلاق بلا احتياج في ذلك الى القرائن الحالية أو المقالية، وعندئذ لا بأس بانشاء البيع بلفظ بعت.
1 – عن الحدائق: أجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظين.
وقال المصنف في كتاب النكاح: أجمع علماء الاسلام – كما صرح به غير واحد – على اعتبار اصل الصيغة في عقد النكاح، وان النكاح لا يبالي بالاباحة ولا بالمعاطاة، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح، لان فيه التراضي ايضا غالبا.
2 – عن محمد بن مسلم انه سأل ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل ان يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، وشهد على ذلك رجلين عدلين، (الكافي 6: 96، اتهذيب 8: 36، الاستبصار 3: 277، عنهم الوسائل22: 41)