پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص284

كلا التقديرين تنسب الدلالة الى اللفظ فتكون الدلالة لفظية، وليس في الالتزام بصحة ذلك اية منافاة لما بني عليه من اعتبار اللفظ في صحة العقدأو في لزومه، وكيف يقاس ذلك بما إذا كان الانشاء بغير اللفظ وكانت القرينة الدالة على ارادة البيع منه هي اللفظ.

نعم، يمكن ان يكون مراد المصنف ( رحمه الله ) من العبارة المزبورة ان الفقهاء (قدس سرهم) قد تسالموا على بطلان الانشاء بلفظ لا يكون ظاهرا في المعنى الذي قصده المنشئ، بل يعد استعماله فيه عند أهل العرف من الاغلاط ولكن المنشئ يفهم مراده بالقرائن الحالية أو المقالية، فان مثل هذا خارج عن المتفاهم العرفي فلا يصدق على المنشأ بذلك عنوان العقد لكي يكون مشمولا للعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود ونفوذها، وذلك كانشاء الزوجية مثل ملكت وآجرت، وكانشاء التمليك بمثل زوجت وأبحت وأشباه ذلك.

وهذا المعنى وان كان صحيحا في نفسه الا أنه بعيد عن سياق عبارة المصنف.

ثم ان الاعجب من ذلك انه ( رحمه الله ) قد منع عن جواز الانشاء بالالفاظ المشتركة مع احتفافها بالقرائن الحالية كانشاء البيع بالتمليك المشترك بينه وبين الهبة، مع انه ليس بمجمل ولا مجاز ولا كناية، بديهة ان الظهور العرفي قد تم فيه من جميع الجهات.

وعلى الاجمال ان الميزان الكلي في صحة انشاء العقود والايقاعات انما هو صدق عنوان العقد أو الايقاع على المعنى المبرز باي مبرز، وعليه فلا وجه لتخصيص ذلك المبرز بلفظ دون غيره فضلا عن تخصيصه بلفظ خاص، إذ لا دليل على اعتبار الصيغة في العقود والايقاعات على وجه الاطلاق.