پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص282

العقود المملكة، ولو كان انشاء الملكية بلفظ مجازي، وهذا واضح لا ريب فيه.

وتوضيح المقام: ان اللفظ الذي ينشأ به العقد قد يكون صريحا في مدلوله وموافقا لما قصده المنشئ من دون ان يتطرق إليه احتمال آخر، وهذا مما لا شبهة في صحة الانشاء به.

وقد يكون ظاهرا في مدلوله بحسب الاطلاق مع احتمال ان يراد منهمعنى آخر، وهذا كانشاء الزوجية بلفظ يحتمل الدوام والانقطاع فانه لا فارق بينهما الا بذكر الاجل وعدمه، فإذا اهمله العاقد – في مقام الانشاء – اقتضي اطلاقه ارادة الزوجية الدائمة.

وقد يكون ذلك من الالفاظ الكنائية أو المجازية، والمراد من الكناية هو استعمال اللفظ في الملزوم للانتقال منه الى لازمه، وحينئذ فيراد منه الملزوم بالارادة الاستعمالية، كما انه يراد منه اللازم بالارادة الجدية، أو ان المراد من الكناية هو استعمال اللفظ في اللازم للانتقال منه الى ملزومه، وعليه فيراد منه اللازم بالارادة الاستعمالية كما انه يراد منه الملزوم بالارادة الجديدة.

وعلى كلا التقديرين فقد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي – أعني به الملزوم أو اللازم – ولكن قصد منه المتكلم تفهيم معنى آخر.

وعلى هذا الضوء فمثل زيد كثير الرماد، أو طويل النجاد، أو مهزول الفصيل انما استعمل في معناه الحقيقي ولكن قصد منه المتكلم سخاء زيد أو شجاعته من غير ان يكون استعمال اللفظ فيه مجازا، وهذا واضح كما حقق في محله.

وإذا عرفت معنى الكناية والمجاز، فاعلم انه ان كانت الالفاظ الكنائية أو المجازية ظاهرة في افادة المطلوب ظهورا عرفيا فلا شبهه في صحة