پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص280

3 – بحث في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها

الناحية الثالثة: في مادة الصيغة وهيئتها وترتيبها – التي ينشأ بها العقد – وتحقيق هذه الناحية يقع في ضمن جهات: وقد اختلفت فيها كلمات الفقهاء (قدس سرهم) وتشتت فيها أقوالهم، وهي كما يلي: 1 – الاقتصار في مادة الصيغة على المقدار المتيقن، فلا يجوز انشاء العقود والايقاعات بغيره من الصيغ المشكوكة.

2 – الاقتصار فيها على الالفاظ المنقولة عن الشارع المقدس، والظاهر رجوع هذا الوجه الى الوجه الاول، فان هذا هو المقدار المتيقن مما ينشأبه العقد أو الايقاع.

3 – الاقتصار فيها على الالفاظ التي تعنونت بها عناوين العقود والايقاعات واسماء المعاملات، وعليه فيجب انشاء البيع بصيغة بعت، وانشاء النكاح بصيغة انكحت، وانشاء الاجارة بلفظة آجرت، وانشاء المصالحة بكلمة صالحت، وانشاء الطلاق بجملة هي طالق، وهكذا في سائر العقود والايقاعات، و اذن فلا ينعقد أي عقد أو ايقاع بغير ما عنون به هذا العقد.

4 – الاقتصار فيها على الالفاظ الحقيقية، وعليه فلا ينعقد شئ من العقود والايقاعات بشئ من الالفاظ الكنائية والمجازية.

5 – ان يفرق في الالفاظ المجازية بينما يكون مقرونا بالقرائن اللفظية فيحكم بجواز انشاء العقد به، وبين ما لا يكون كذلك فيحكم بعدم جواز الانشاء به.

6 – جواز الاكتفاء بكل لفظ يكون صريحا في انشاء العقد أو ظاهرا فيه