پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص278

تكون اشارته إليها اولا والى مدلولها ثانيا حتى يكون ابراز ما في النفس بتلك الصيغة الحاضرة في الذهن، كما لا يلزم عليه ان يحرك لسانه على النهج الذي يحركه عند التكلم بالصيغة.

نعم يعتبر احد الامرين في القراءة الصلاتية، إذ المطلوب هناك قراءة نفس الالفاظ لا ابراز مداليلها.

وايضا قد ذكرنا في الجزء الثاني – عند البحث عن اصالة اللزوم في العقود – ان العقد أما بمعنى العهد المطلق كما في بعض الروايات (1)، أو بمعنى العهد المشدد، وعلى كل تقدير فالمعاملة المعاطاتية من مصاديق العقود.

وعليه فلا وجه لما ارتكبه بعض مشائخنا المحققين من بيان مقدمة لاستيضاح كفاية الاشارة من الاخرس، واليك نصه: ان الاخرس كغيره له عهد مؤكد وعهد غير مؤكد، فالتعاطي منه في الخارج فقط كالتعاطي من غيره عهد غير مؤكد فله حكمه، فالاشارة المفهمة الرافعة للاشتباه منه عهده المؤكد كاللفظ الرافع للاشتباه الذي يتطرق الى الفعل نوعا عهدمؤكد من القادر (2).

ثم إذا قلنا بجواز مباشرة الاخرس للعقود والايقاعات ولم يدلنا دليل على اعتبار اللفظ في ذلك لكي نحكم بوجوب التوكيل عليه، فهل له ان يتصدي لذلك مخيرا في ابراز ما في نفسه – من الاعتبار – بين الاشارة وبين الكتابة، ام يجب عليه تقديم الاول على الثاني.

1 – عن على بن ابراهيم في تفسيره قال: حدثني ابي، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: اوفوا بالعقود، قال: بالعهود، (تفسير القمي 1: 160، وبمضمونه تفسير العياشي 1: 289، عنه الوسائل 23: 327)، حسنة بابراهيم بن هاشم.

2 – حاشية المكاسب للمحقق الاصفهاني: 63.