مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص277
واذن فلا نحتاج في اثبات صحة عقد الاخرس الى التمسك بفحوى الروايات الواردة في طلاقه – ذكرناها قريبا في الحاشية – ولا الى التمسك بفحوي الرواية الواردة في قراءته (1)، نعم تلك الروايات مؤكدة للقاعدة الاولية.
وعلى الاجمال ان مقتضي القاعدة الاولوية وفحوي الروايات الخاصة الواردة في طلاق الاخرس وقراءته هو كفاية اشارته في مقام الانشاء ما لم يدل دليل خاص على خلاف ذلك، من غير فارق بين اقسام الاشارة وكيفياتها، ولا بين ما يكون معتادا للاخرسين أو للاشخاص الاخرين وبين ما لم يكن كذلك، بل الضابطة الكلية في ذلك ان تكون الاشارة مفهمة للمراد بالنسبة الى نوع المخاطبين والحاضرين، ولو كان الانفهام بمؤونة القرائن، كما هو الشأن في الانشاء اللفظي، بداهة أن الافعال والاقوال سيان في حجية ظواهرها من ناحية بناء العقلاء.
ومن هنا اتضح لك جليا ان انشاء الاخرس بالاشارة محكوم بالصحة وان لم يفد القطع بالمراد.
اشارة الاخرس وحكمهاقد
ذكرنا في الجزء الثاني ان البيع عبارة عن الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي، وعليه فابراز الاعتبار النفساني بالاشارة المفهمة للمراد مصداق لمفهوم البيع بالحمل الشايع فيكون مشمولا للعمومات، وعندئذ لا يلزم على الاخرس ان يستحضر الصيغة اللفظية في ذهنه لكي
1 – عن السكوني، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبية الاخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته باصبعه (الكافي 3: 315، التهذيب 5: 93، عنهما الوسائل 6: 136)، معتبرة.