مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص275
طلاق المكره وعتاقه (1) فهو بعيد عما نحن فيه، بداهة أن صحة العقود والايقاعات بنفسها قابلة للوضع فتكون قابلة للرفع ايضا بحديث الرفع، ومن هنا يحكم بفسادها إذا صدرت كرها، واذن فلا وجه لقياس الصحة والفساد بالجزئية والشرطية والمانعية.
وعلى الجملة إذا كانت الجزئية أو الشرطية أو السببية من الامور الانتزاعية فهي غير قابلة للجعل الا بجعل مناشئ انتزاعها.
وعليه فإذا شك في شرطية شئ للمأمور به كان ذلك بعينه شكا في تعلق الامر بالمقيد به فيدفع باصالة البراءة، وأما الاقل – أعني به الطبيعي الجامع بين المطلق والمقيد – فهو مأمور به قطعا، أما إذا شك في شرطية شئ لصحة عقد أو ايقاع انعكس الامر لان ترتب الاثر كالملكية أو براءة الذمة على العقد أو الايقاع الواجد لذلك الشرط معلوم وترتبه على الفاقد مجهول، فيدفع بالاصل.
وهذا هو الفارق بين الشك في شرطية شئ للمأمور به وبين الشك في شرطيته للعقد أو الايقاع.
2 – التمسك بالعمومات عند الشك في العقود
الناحية الثانية: انه لا شبهة في أن مقتضى العمومات والمطلقات هو صحة العقود والايقاعات، ولكن إذا شك في اعتبار قيد في تلك المعاملات – كاللفظ مثلا – فهل يصح التمسك بالعمومات المذكورة لنفي
1 – عن البزنطي، عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمينفيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك، فقال: لا، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): وضع عن امتي ما اكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما اخطأوا، (المحاسن للبرقي: 339، عنه الوسائل 23: 226)، صحيحة.