مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص274
وانما الفرق بينهما اصطلاح محض، ان كان الحكم الشرعي مقيدا بقيد عدمي – كتقيد وجوب الصلاة بعدم الحيض – فتنتزع منه المانعية.
واذن فالشرطية والسببية والمانعية كلها منتزعة من جعل الحكم ولحاظه مقيدا بقيد وجودي أو عدمي.
3 – ان يرجع الحكم الوضعي الى متعلق التكليف، كالشرطية والجزئية والمانعية للمأمور به، فانها منتزعة من كيفية الامر، وذلك لانه إذا تعلق الامر بالمركب من الاشياء العديدة انتزعت منه الجزئية، وإذا تعلق بشئ مقيدا بوجود شئ آخر – كالامر بالصلاة مقيدة باستقبال القبلة والستر – انتزعت منه الشرطية، وإذا تعلق بشئ مقيدا بعدم شئ آخر، كتقيد الصلاة بعدم استصحاب المصلي اجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، انتزعت منه المانعية.
واذن فالجزئية والشرطية والمانعية للمأمور به منتزعة من كيفية الامر.
وإذا عرفت ما تلوناه عليك اتضح لك عدم جريان البراءة في الشرطية والسببية والمانعية والجزئية لعدم كونها مجعولة بالذات بل هي مجعولة بتبع منشأ انتزاعها، وعليه فهي غير قابلة للوضع بنفسها، فلا تكون قابلة للرفع ايضا، سواء أقلنا بشمول حديث الرفع للاحكام الوضعية ام لم نقل بذلك.
نعم ترتفع هذه الامور باجراء البراءة في مناشئ انتزاعها، ضرورة أنها كما تثبت تبعا لثبوت مناشئها كذلك ترتفع بارتفاع مناشئها، وهذا ظاهرلا خفاء فيه.
أما استدلال الامام (عليه السلام) في بعض الروايات بحديث الرفع على فساد