مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص273
وكاولياء السفهاء والمجانين والصغار، فانه يجوز لهم التصرف في أموال هؤلاء المحجورين وليسوا بملاك، وقد يجتمعان وهو كثير.
واذن فلا نعقل وجها صحيحا لانتزاع الملكية من الحكم التكليفي دائما.
أضف الى ذلك ان المستفاد من الادلة ان الاحكام التكليفية تترتب على الملكية والزوجية والرقية وامثالها ترتب الحكم على موضوعه، ومن الواضح جدا ان مرتبة الموضوع متقدمة على مرتبة الحكم فيستحيل انتزاع الامر المتقدم من الامر المتأخر.
ومثال ذلك ان جواز تصرف الانسان في ماله مستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ): ان الناس مسلطون على اموالهم، وحرمة تصرفه في مال غيره بدون اذنه مستفادة من الروايات المستفيضة الدالة على ذلك (1).
ومن الضروري ان جواز التصرف أو حرمته مترتب على المال المملوك، فلابد من فرض وجوده قبل الحكم عليه بجواز التصرف وعدمه، بحيث يكون هذا الحكم من آثار المال المملوك، وبديهي انه لا يمكن الالتزام بانتزاع الملكية من آثار نفسها، وهذا واضح لا ريب فيه.
2 – ان يكون الحكم الوضعي راجعا الى الحكم نفسه، كالشرطية والسببية والمانعية للوجوب – مثلا – فان الحكم الشرعي إذا لوحظ بالاضافة الى شئ ء فاما ان يكون مطلقا أو مقيدا بوجوده أو بعدمه، لا كلام لنا في فرض الاطلاق، أما على فرض التقييد فان كان الحكم الشرعي مقيدا بقيد وجودي فيكون القيد معتبرا في موضوعه، وعندئذ تنتزع منه الشرطية تارة والسببية اخرى، لان مرجعهما الى شئ واحد
1 – مر ذكر هذه الروايات في مبحث: الاستدلال على لزوم المعاطاة بحرمة التصرف في مال غيره.