پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص272

ولا يبقي معها مجال الرجوع الى استصحاب عدم تحقق النقل والانتقال، لان هذا في مرتبة السبب وذاك في مرتبة المسبب، والاستصحاب انما يقدم على اصالة البراءة حيث يكونان في مرتبة واحدة (1).

وتندفع هذه المناقشة بأن حديث الرفع وان كان يشمل الاحكام الوضعية – كشموله للاحكام التكليفية – الا أنه لا يعم خصوص الجزئية والشرطية والمانعية، ضرورة أن هذه الامور الثلاثة امور غير قابلة للوضع فلا تكون قابلة للرفع ايضا الا برفع منشأ انتزاعها، وعليه فإذا شك في شرطية شئ ء أو جزئيته أو مانعيته لم يجز الرجوع فيها الى البراءة.

أقسام الاحكام الوضعية

وبيان ذلك اجمالا: انا ذكرنا في بحث الاستصحاب من علم الاصول ان الاحكام الوضعية على ثلاثة اقسام: 1 – ان يكون مجعولا بنفسه، كالملكية والزوجية والرقية ونحوها، فانها امور متأصلة، أي مجعولة بنفسها وغير منتزعة من التكاليف الشرعية، بديهة ان انتزاعها من الاحكام التكليفية وان كان ممكنا في مقام الثبوت ولكن لا دليل عليه في مقام الاثبات.

إذ النسبة بين الملكية – مثلا – وبين جواز التصرف أو عدم جوازه هي العموم من وجه، لانه قد توجد الملكية ولا يترتب عليها جواز التصرف في المملوك، كالاشخاص المحجورين عن التصرف في اموالهم لسفه أو فلس أو صغر، وقد يتحقق جواز التصرف ولا توجد الملكية كالمباحات الاصلية، فانها غير مملوكة لاحد ويجوز التصرف فيها لكل شخص،

1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 89.