مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص270
الفرد النادر، وإذا جاز للاخرس انشاء الطلاق بغير اللفظ جاز له انشاء سائر العقود بغيره ايضا.
وعليه فيحكم بلزوم العقد الصادر منه حتى المعاطاة، ضرورة أن العمومات الدالة على لزوم العقد تدل على لزوم المعاطاة ايضا لكونها عقدا بالحمل الشايع، ولكن قام الاجماع على جوازها ما لم تتحق احدى الملزمات – التي ذكرناها في مبحث المعاطاة، ومن الواضح ان المتيقن من الاجماع المزبور هو ان يكون المتعاطيان قادرين على اللفظ، أما مع العجز عن ذلك فلا علم لنا بوجود الاجماع على جواز المعاملة المعاطاتية.
ثم ان الظاهر هو كفاية الكتابة ايضا مع العجز عن الاشارة، لفحوى ما ورد من النص – الذي ذكرناه في الحاشية – على جوازها في الطلاق، وإذا