پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص268

فرد من تلك الافراد محكوم بحرمة التصرف ما لم يحرز فيه اذن المالك، ومن الواضح ان اسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر غير داخل فيالاستصحاب، بل هو داخل في القياس.

وعلى الجملة ان الاباحة الثابتة في محل الكلام اباحة مالكية، وهي تدور مدار الرضا في كل فرد من الافراد العرضية أو الطولية للتصرف، فما احرز به رضا المالك فهو والا لم يجز لعموم مادل على عدم جوازه.

وقد ظهر لك مما ذكرناه بطلان قياس المقام بما إذا شك في رجوع المالك في المعاملة المعاطاتية، حيث انه لا شك في جواز التصرف – حينئذ – على القول بافاتها الاباحة دون الملك تمسكا باستصحاب عدم الرجوع.

ووجه الظهور ان الاباحة الثابتة في مورد المعاملة المعاطاتية اباحة شرعية، غايتها رجوع المالك فإذا شك في تحقق الغاية استصحب عدمه، أما الاباحة في محل الكلام فهي اباحة مالكية التي تدور مدار رضا المالك في كل فرد من افراد التصرف، فان لم يحرز في فرد لم يجز التصرف فيه، ولا يمكن الحكم بجوازه مع الشك في ثبوت الجواز لفرد آخر غيره.

نعم إذا كان المالك قد اذن في تصرف ما بالخصوص أو بالعموم وشك في بقائه لاحتمال رجوعه عن اذنه صح استصحاب اذنه في جواز ذلك التصرف في ظرف الشك، لكن اين ذلك من الشك في الاذن بالنسبة الى ذلك التصرف حدوثا الذي هو مورد الكلام.