پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص267

يكون الفعل مع قطع النظر عن ذلك العقد مبرزا للاعتبار النفساني، إذا كان كذلك كان ذلك مصداقا للبيع المعاطاتي ويترتب عليه جميع ما يترتب على المعاطاة من الاحكام والاثار، إذ ليس من شرائط صحة المعاملة المعاطاتية ان لا يسبقها عقد فاسد.

ومثل ذلك ما إذا رضي المالك بجواز التصرف في ماله غير مبني على العقد الفاسد، فانه يجوز التصرف فيه حينئذ، لكن الاباحة في هذا الفرض اباحة مالكية، وأما الاباحة المترتبة على المعاطاة – على القول بافادتها ذلك – اباحة شرعية، وقد تقدم تفصيل ذلك في الابحاث السابقة، وهذان الموردان خارجان عن دائرة حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد خروجا تخصيصا.

وعلى الجملة انا إذا اعتبرنا لفظا خاصا في صحة البيع كان الفاقد لذلك بيعا فاسدا، ولا يجري عليه حكم المعاطاة، وأما فرض تحقق المعاطاة بالقبض والاقباض بعد فساد هذا العقد فهو اجنبي عن محل الكلام، لان ما هو صحيح لا صلة له بالعقد اللفظي، وما هو عقد لفظي قد فسد من اصله، وكذلك الحال في فرض العلم برضا المالك بالتصرف لا من جهة الوفاء بالعقد الفاسد.

قوله ( رحمه الله ): ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع، لانه كالاذن الحاصل من شاهد الحال.

أقول: قد يناقش في المنع عن جواز التصرف مع الشك في بقاء الرضا السابق، بتوهم ان استصحاب الرضا يترتب عليه جواز التصرف ما لم يعلم بارتفاعه.

ولكن تندفع هذه المناقشة بأن حرمة التصرف في مال غيره بدون اذنه ورضاه حكم انحلالي بحسب الافراد العرضية والطولية، وعليه فكل