پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص264

هذا كله قبل ان يتحقق شئ من الملزمات التي تقدمت، أما بعد تحققه فعقد المعاطاة عقد صحيح يجري عليه خيار المجلس وخيار الحيوان، فانه بيع نافذ فيعمه دليل الخيار الثابت فيه، ويترتب على ذلك ان غاية خيار المجلس – حينئذ – هو الافتراق عن مجلس تحقق فيه البيع بتحقق شئ من الملزمات، كما أن مبدء الثلاثة في خيار الحيوان انما هو حين تحققه.

وبما ذكرناه يظهر جريان الخيار الثابت في القسمين الاولين – ايضا – على المعاطاة بعد تحقق شئ من الملزمات، بل هذا اولى بالجريان، فانها لو سلمت انها ليست ببيع كانت معاوضة مستقلة وقد رتب عليهاالشارع ابتداء خلاف ما قصده المتعاطيان الى زمان تحقق الملزم، ورتب عليها ما قصده المتعاطيان بعد تحقق الملزم، ومن الظاهر ان ذلك لا يمنع عن جريان الخيار – الذي لم يختص دليله بالبيع – عليها.

العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة هل يرجع الى المعاطاة أم لا؟ لا ريب في تحقق المعاطاة المصطلحة – التي هي معركة الاراء بين الخاصة والعامة – بما إذا تحقق انشاء التمليك أو الاباحة بالفعل، وهو قبض العينين، أما إذا حصل ذلك بالقول غير الجامع للشرائط فهل يترتب عليه ما يترتب على المعاطاة، الاقوال في المقام ثلاثة: 1 – القول برجوع ذلك الى المعاطاة.

2 – القول برجوعه إليها إذا تعقبه القبض والاقباض.

3 – القول بعدم رجوعه إليها بل يكون ذلك من البيوع الفاسدة، وقد أطال المصنف الكلام – هنا – ولكن الظاهر انه لا يترتب ثمر مهم على هذه الاطالة.