مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص263
المعاطاة وكان كل من المالين باقيا على ملك مالكه – غاية الامر انه اباح لكل من المتعاطيين التصرف في مال الاخر – فكيف يمكن القول بصحة الشرط الواقع في ضمنه بدليل وجوب الوفاء بالشرط أو بدليل وجوب الوفاء بالعقد بماله من القيود.
والمتحصل ان دليل ثبوت الخيار وان لم يشمل جعل الخيار في المعاطاة – بناء على افادتها الاباحة – الا أنه لا اشكال في امكان ثبوته فيها ويترتب عليه سقوط العقد عن قابليته للتأثير بفسخه، وانما الاشكال في ثبوت الخيار الذي اختص دليله بالبيع، قد يقال بعدم ثبوت ذلك في المعاطاة – على القول بافادتها الاباحة – لعدم كونها بيعا بل هي معاوضة مستقلة، كما احتمله الشهيد الثاني في المسالك (1).
ويرد عليه انها بيع عرفي، وامضاء الشارع لها مشروط بتحقق الملزم، وعليه فهي كبيع الصرف الذي اشترطت صحته بالقبض في المجلس، فكما ان حصول الملكية في بيع الصرف متاخر عن البيع كذلك المعاطاة، نعم تفترق المعاطاة – عن غيرها بجواز تصرف كل من المتعاطيين قبل حصول الملكية ولا يجوز ذلك في غيرها، والفارق بينهما انما هو قيام الاجماع على جواز التصرف في المعاطاة.
وعليه فلا مانع من ثبوت الخيار – المختص دليله بالبيع – في المعاطاة على القول بترتب الاباحة عليها دون الملك.
نعم ان دليل خياري المجلس والحيوان لا يعم ما إذا لم يصح العقد شرعا، ولم يتعلق به الامضاء خارجا، وعليه فلا يبقي مجال لثبوت مثل هذا الخيار في المعاطاة على هذا القول.
1 – المسالك 3: 151.