پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص262

بالعرض، وعليه فجعل الخيار في المعاطاة لغو محض وتحصيل للحاصل، كما نوقش – ايضا – في جريان الخيار المختص بالبيع – كخياري المجلس والحيوان – على المعاطاة، بأن الظاهر من دليل جعل الخيار اختصاصه بعقد كان وضعه على اللزوم من غير ناحية هذا الخيار، فلا يشمل المعاطاة لكونها جائزة بطبعها الاولى.

أما المناقشة الاولى فقد تقدم جوابها عند التكلم على الامر الاول ويأتي ايضا في مبحث الخيارات.

أما المناقشة الثانية فقد تقدم جوابها ايضا في الامر الاول، وأضف إليه انه ان اريد – من ظهور دليل الخيار في الاختصاص بعقد كان مبناه على اللزوم – اللزوم عند المتعاقدين، فلا شبهة في ان المعاطاة ايضا كذلك، وان اريد من ذلك اللزوم عند الشارع فهو غير صحيح في البيع اللفظي ايضا، إذ قد يجتمع خيار المجلس والحيوان وهما مع خيار آخر.

وقد اتضح لك مما اوضحناه جريان الارش هنا ايضا، إذ لا قصور في شمول دليله لما نحن فيه.

هذا كله على القول بافادة المعاطاة الملك، أما على القول بافادتها الاباحة فلا مانع من ثبوت الخيار لها الذي لا يختص دليله بالبيع فقط – كما في القسمين الاولين على ما عرفته آنفا – الا أن اثر ثبوت الخيار حينئذ ليس رجوع الملك الى مالكه الاول، إذ المفروض ان المال بعد باق على ملكه، ولم ينتقل منه الى غيره ليرجع إليه بالفسخ، بل اثره سقوط العقد عن قابليته للتأثير بفسخ المعاملة وعدم بقاء احد المتعاطيين على التزامه، وقد بينا ذلك في الامر الاول.

نعم يشكل ذلك في مقام الاثبات واقامة الدليل، فان دليل نفوذ الشرط يختص بالعقد الممضي شرعا، فإذا فرضنا ان الشارع لم يمض عقد