مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص261
الشرط في البيع الا ثبوت الخيار فيه للمشروط له على تقدير التخلف، بداهة أن مرجع الاشتراط أما الى توقف اصل العقد على تحقق الشرط أو الى توقف لزومه عليه، وعلى الاول فيلزم التعليق في العقود وهو مبطل للبيع اجماعا، وعلى الثاني فلزوم العقد متوقف على الوفاء بالشرط والا فهو جائز، وهذا هو معنى كون العقد خياريا.
2 – ان يثبت الخيار في البيع بالشرط الضمني حسب ما يقتضيه بناء العقلاء والارتكاز العرفي، من غير تصريح بالشرط في ضمن العقد، ومثاله ان يشترى احد من غيره عرضا خاصا بدينار مع الجهل بقيمته الواقعية فبان انه لا يسوي الا بدرهم، فانه لا ريب في ثبوت الخيار للمشتري للارتكاز القطعي وبناء العقلاء على اشتراط البيع بكون العوضين متساويين في المالية، وإذا تخلف ذلك ثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط الضمني الثابت بالارتكاز.
3 – ان يكون الخيار ثابتا في البيع بالدليل الشرعي التعبدي، بحيث يكون البيع بنفسه وعنوانه موضوعا لذلك الخيار تعبدا، من غير احتياجالى الاشتراط الصريح في متن العقد أو الى الارتكاز العقلائي، وذلك كخياري الحيوان والمجلس، فانهما ثابتان للبيع بدليل خاص تعبدي.
وإذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم انه لا وجه للمناقشة في جريان الخيار في القسمين الاولين على المعاطاة، بناء على افادتها الملك الجائز فانها بيع عرفا وشرعا، بل لو لم تكن بيعا ايضا لجري عليها الخيار في هذين القسمين، بداهة أن دليل ثبوت الخيار في هذين القسمين غير مختص بالبيع، بل يعم كل معاوضة وان لم يكن بيعا.
وقد نوقش في جريان الخيار عليها حينئذ بأن اثر الخيار انما هو جواز العقد، ومن الواضح ان المعاطاة جائزة بالذات فلا معنى لجوازها