پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص260

جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة

د تكلمنا في ذلك اجمالا في الامر الاول، واوكل المصنف – هناك – البحث عن ذلك الى ما سيأتي، وهنا موعده، فنقول: لا ينبغي الشك في عدم جريان الخيار ولا غيره من احكام البيع على المعاطاة المقصود بها الاباحة، إذ لا صلة بين هذا القسم من المعاطاة وبين البيع بوجه لكي تجري عليها احكامه، بل شأن المعاطاة المقصود بها الاباحة شأن اباحة الطعام، ونحوه في الضيافات وغيرها، وهل يسوغ لاحد ان يتوهم جريان الخيارات – مثلا – في الضيافات وأشباهها من أقسام الاباحات.

وايضا لا ينبغي الشك في جريان الخيار وسائر احكام البيع على المعاطاة المقصود بها الملك، إذا قلنا بافادتها الملك اللازم من أول الامر، بداهة أنها على هذا الرأي لا يقصر عن البيع اللفظي بشئ فتكون موضوعا للاحكام الجارية عليه، حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، إذ لا نعرف وجها صحيحا لاختصاص الاحكام المزبورة بالبيع اللفظي،وانما الاشكال في جريان الخيار وسائر احكام البيع على المعاطاة المقصود بها الملك إذا قلنا بافادتها الملك الجائز أو الاباحة.

أقسام الخيارات

وقبل تحقيق ذلك لابد وان يعلم ان الخيار على ثلاثة اقسام: 1 – ان يثبت فيه بالاشتراط والجعل، ولو من جهة اشتراط فعل على احد المتبائعين أو اشتراط صفة في احد العوضين، فان مرجع الاشتراط في هذه الموارد الى جعل الخيار ايضا، لانا لا نعقل وجها صحيحا لجع