پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص259

مالكية، وانما هي اباحة شرعية قد ثبتت بالاجماع، فان الكلام انما هو في المعاطاة المقصود بها الملك، وقد انعقد الاجماع – على تقدير تسليمه – على عدم تأثيرها في الملكية وترتب اباحة التصرف عليها، لكن القدر المتيقن من ذلك ثبوت الاباحة لنفس المتعاطيين وعدم ترتب الملك على المعاطاة في زمان حياتهما الى آن قبل موت احدهما، وحيث لا اجماع بعد ذلك فالمرجع هي الاطلاقات، وبذلك تثبت الملكية لهما فينتقل المال من الميت الى وارثه.

واذن فمنزلة ما نحن فيه منزلة نقل العين المأخوذة بالمعاطاة الى غيره بشئ من النواقل الاختيارية، فكما ان الثاني ملزم للمعاطاة كذلك الاول.

وأضف الى ذلك قيام السيرة القطعية على لزوم المعاطاة بموت احد المتعاطيين إذ لم نر ولم نسمع الى الان رجوع الوارث الى المأخوذ بالمعاطاة بعد موت مورثه، بل إذا اراد الرجوع الى ذلك عده الناس خارجا عن سلك العقلاء، وكذلك الحال في رجوع الحي الى ورثة الميت فيما أخذه منه بالمعاطاة.

فالسيرة كاشفة عن انتقال المأخوذ بالمعاطاة الى وارث الميت ولزومه، بلا فرق بين القول بأن المعاطاة تفيد الملك والقول بأنها تفيدالاباحة.

وقد تبين لك مما اوضحناه انه لو جن احد المتعاطيين لم يجز الرجوع الى الاخر، سواء فيه القول بالملك والقول بالاباحة، فان الدليل على جواز المعاطاة انما هو الاجماع – على تقدير تحققه – ولا نطمئن بوجوده في هذه الصورة بل يرجع الى ادلة اللزوم على كلا القولين، واذن فلا وجه صحيح لما افاده المصنف من ثبوت حق الرجوع لولي المجنون على كلا القولين.