پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص258

اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالاسقاط ابتداء أو في ضمن المعاملة، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة، وعلى القول بالاباحة نظير الرجوع في اباحة الطعام – الخ.

أقول: لا شبهة في ان جواز الرجوع في المعاطاة جواز حكمي كجواز الرجوع في الهبة وكجواز الرجوع في اباحة الطعام – كما ذكره المصنف – الا أن جواز الرجوع في العقود الخيارية ايضا من قبيل الحكم، لما عرفته في البحث عن الحكم والحق، من انه لا فارق بينهما بحسب الواقع بل الفارق بينهما بحسب الاصطلاح فقط باعتبار ان أي حكم كان رفعه بيد المكلف يسمي حقا وما لا يكون كذلك يسمي حكما، والا فالحق ايضا حكم شرعي غايته انه يقبل الارتفاع باختيار المكلف له، ومن الظاهر ان الجواز في البيع الخياري من هذا القبيل بخلاف الجواز في الهبة، والمتبع في كل مورد هو دلالة الدليل.

ثم ان الجواز في بيع المعاطاة انما ثبت لخصوص المتعاطيين ولا يثبت لوارثهما، والوجه في ذلك ان العمومات الدالة على لزوم العقد تقتضي لزوم المعاطاة من أول الامر لكونها عقدا بالحمل الشايع، ولكن الاجماع – على تقدير تسليمه – قد انعقد على جوازها، وبما انه دليل لبي فلابد من الاخذ بالمقدار المتيقن منه، ومن المعلوم ان المقدار المتيقن من الاجماع هو ثبوت الجواز في المعاطاة ما دام المتعاطيان باقيين في الحياة،ولا اجماع على الجواز فيما إذا مات احدهما أو كلاهما، واذن فتصير المعاطاة لازمة للعمومات المزبورة، وعليه فلا مجال لتوهم انتقاله الى الوارث بادلة الارث.

ولا يفرق في ذلك بين القول بأن المعاطاة تفيد الملكية أو الاباحة، أما على الاول فواضح، أما على الثاني فلان الاباحة الثابتة هنا ليست اباحة