پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص257

ومن البين الذي لا شك فيه ان الاجماع – على تقدير تحققه – دليل لبي، فلابد من الاقتصار فيه على المقدار المتيقن، وهو ما كان المأخوذ بالمعاطاة موجودا عند الاخذ بالمعاطاة ومتميزا عن غيره من جميع الجهات، وعليه فإذا امتزج ذلك بغيره لم نطمئن بوجود الاجماع على الجواز.

واذن فلابد من الحكم بلزوم المعاطاة في هذه الصورة، سواء في ذلك القول بالملكية والقول بالاباحة، وعلى هذا فلا وجه لما احتمله المصنف من الالتزام بالشركة على القول بالملك، كما لا وجه لاستصحاب بقاء السلطنة على القول بالاباحة.

وأضف الى ذلك قيام السيرة القطعية على عدم جواز الرجوع مع امتزاج المأخوذ بالمعاطاة بغيره، إذ لو اخذ احد دهنا من بقال – بالبيع المعاطاتي – فمزجه بدهن آخر فانه لا يشك احد في انه ليس للاخذ ان يرده الى البائع، واحتمال ان تكون المعاطاة حينئذ لازمة من طرف المشترى وجائزة من طرف البائع بعيد غايته، هذا كله فيما إذا لم يكن المزج موجبا لصدق التلف على المال المأخوذ بالمعاطاة والا كان الحكم باللزوم مع الامتزاج اوضح.

وقد اتضح لك مما بيناه حكم التصرف المغير للعين، كطحن الحنطة وفصل الثوب، بل دعوى السيرة المتقدمة هنا بمكان من الوضوح، واذن فلا مجال لاستصحاب جواز التراد على القول بالملك، كما لا وجه للقولبعدم اللزوم على

القول بالاباحة.

موت أحد المتعاطيين

قوله ( رحمه الله ): ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقو