پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص256

وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو رد المالك الاول ثم اجاز المالك الثاني، حيث ذكرنا ان الرد رجوع منه في عقد المعاطاة بالدلالة الالتزامية، وعلى المعنى الثاني فالامر اوضح، بداهة أن المؤثر في تأثير الانشاء انما هو الاجازة اللاحقة الصادرة من المالك الثاني لا كل اجازة – وان صدرت من غير المالك – وقد عرفت آنفا ان المالك الثاني قد انقطعت علاقته عن المال المعطي له برجوع المالك الاول.

وعليه فلا تؤثر اجازته في انتساب العقد إليه لكي يكون مشمولا للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها، واذن فالاجازة المتأخرة الصادرة من المالك الثاني لاغية.

ثم لو رجع المالك الاول صريحا أو بالدلالة الالتزامية – كما إذا أجاز العقد الفضولي أو رده – وقارنته الاجازة من المالك الثاني، فان قلنا بشمول الاجماع – القائم على جواز المعاطاة – لصورة رجوعه حال اجازة المالك الثاني فلا يقي مجال لاجازة المالك الثاني، وان لم نقل بذلك كان رجوع المالك الاول – في تلك الحالة – لاغيا، هذا كله في حكم المثمن، وقد ظهر من جميع ما تلوناه عليك حكم الثمن ايضا.

لو امتزجت العينان أو احداهما

قوله ( رحمه الله ): ولو امتزجت العينان أو احداهما سقط الرجوع على القول بالملك، لامتناع التراد ويحتمل الشركة وهو ضعيف، أما على القول بالاباحة فالاصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به.

أقول: التحقيق انه لا قصور في شمول العمومات – الدالة على لزومالمعاطاة المقصود بها الملك – لمحل الكلام، نهاية الامر انه يحكم بجوازها للاجماع.