مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص255
الفضولي – قد تكون منزلة المعرف المحض لصحة العقد الفضولي من الاول من دون دخل لها في صحة العقد اصلا، وقد تكون دخيلة في تأثير الانشاء السابق، أما على سبيل الشرط المتأخر وأما على سبيل كونه قيدا، على أن يكون المؤثر في الملكية هو الانشاء السابق المقيد بتعقب الاجازة.
وعلى المعنى الاول فيمكن الالتزام بأن الاجازة الصادرة من المالك الثاني – وان تأخرت – توثر في العقد الفضولي، وأما رجوع المالك الاول – وان تقدم – فلا يؤثر في ذلك، إذ الاجازة تكشف عن انتقال المال عن مالكه الاول الى غيره من حين العقد، وحينئذ فالرجوع الصادر من المالك الاول لغو محض فانه رجوع بعد انتقال العين الى ثالث فلا موضوع له.
والجواب عن ذلك: أولا: انه هذا المعنى للكشف وان كان محتملا في مقام الثبوت، ولكن لا دليل عليه في مقام الاثبات، بل الادلة الدالة على اعتبار الرضا في صحة العقد تدل على عدمه.
ثانيا: انا لو سلمنا ان الاجازة المتأخرة معرفة لصحة العقد من دون ان يكون لها دخل فيها، الا أنها انما تكون كذلك إذا صدرت من المالك الذي ينتسب إليه العقد بالاجازة لا من كل احد، ومن الواضح ان رجوع المالك الاول يرفع موضوع الاجازة من المالك الثاني فلا تكون اجازته صادرة من المالك لكي تكون معرفه لصحة العقد من أول الامر.
وبتعبير آخر: ان الاجازة المعرفة انما هي الاجازة التي تصدر ممن يرجع إليه أمر العين – التي وقع عليه العقد – بحيث يصح له ان يبيعها، وإذا فرض انه خرج عن دائرة اختياره بفسخ المعاطاة لم تصح الاجازة لكيتكون كاشفة.