مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص254
اجنبي عن اجازة العقد الواقع على ملك غيره ورده، فالاجازة أو الرد كاشفة عن الرجوع بالدلالة الالتزامية.
أما اشكال المصنف في تأثير اجازته، فلعله مبني على أن فسخ المالك الاول ورجوعه عن المعاطاة انما يؤثر من حينه، فالمبيع يرجع إليه من حين الفسخ، وهذا لا يمكن الالتزام به هنا، فان الاجازة إذا صحت لابد من أن تكشف عن الملكية حال العقد، والمفروض انه لا يمكن الالتزام به هنا لفرض انه لا موجب لرجوع المال الى مالكه الاول غير فسخه، وهو متأخر عن العقد الفضولي زمانا، نعم لا بأس بالالتزام بتأثير الاجازة – على القول بالنقل – الا أنه خلاف المبني.
ويمكن دفع الاشكال: أولا: بأنه لو تم فانما يترتب عليه عدم صحة العقد الفضولي باجازة المالك الاول ولا يترتب عليه بقاء المعاطاة على حالها وعدم انفساخها بتلك الاجازة، ضرورة أن الاجازة – كما عرفته – كاشفة عن رجوع المالك الاول لا محالة، سواء في ذلك تأثيرها في صحة العقد الفضولي وعدمه.
ثانيا: ان الكشف الذي التزم به المصنف ( رحمه الله ) هو الكشف الحكمي دون الكشف الحقيقي، والكشف الحكمي نقل حقيقة، وانما يفترق عن النقل بلزوم ترتيب ما هو الممكن من آثار الملكية السابقة من حين الاجازة، وبما انه لا يمكن ترتيب آثار الملكية السابقة – حال العقد – من حين الاجازة فلا يحكم بترتبها، بل يحكم بترتب الملكية حال الاجازة.
ثم انه ذكر المصنف ( رحمه الله ) انه: لو رجع الاول فاجاز الثاني فان جعلنا الاجازة كاشفة لغي الرجوع، ويحتمل عدمه، لانه رجوع قبل تصرف الاخر فينفذ، ويلغوا الاجازة، وان جعلناها ناقلة لغت الاجازة قطعا.
والتحقيق ان الاجازة – على القول بالكشف، ويأتي في مبحث البي