مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص253
دليل غير الاجماع المدعى على عدم تأثير المعاطاة في الملكية، والا فالاطلاقات وافية بافادتها لها – كما في العقد اللفظي – والمتيقن من الاجماع على تقدير تسليمه انما هو ما قبل صدور العقد الفضولي المتعقب باجازته، وأما في غيره فيتمسك بالاطلاقات وتثبت بذلكالملكية من حين صدور العقد فيصح باجازته وينتقل البدل إليه.
نعم لا يؤثر رده في ابطال العقد الفضولي، إذ المفروض ان العين باقية في ملك مالكها، وأما المباح له فليس له الا جواز التصرف فيها دون رد العقد الواقع عليها.
وان شئت قلت: ان غاية ما يترتب على رد المباح له انه لا يضاف إليه العقد الفضولي، فتكون العين باقية على حالها من عدم تصرف المباح له فيها، وهذا لا ينافي جواز تصرف المالك فيها باجازته للعقد المترتب عليها، فيكون هذا رجوعا عن المعاملة المعاطاتية، هذا كله على القول بالاباحة.
أما على القول بالملك، فان اجازه المالك الثاني كانت الاجازة نافذه بلا اشكال، لانها اجازة من المالك، ولزمت المعاطاة لانتقال العين الى شخص آخر، وان رده سقط العقد الفضولي عن قابليته للاجازة منه أو من المالك الاول، إذ المفروض ان الرد قد صدر من المالك فيلغو العقد الواقع على ماله، على ما هو المعروف من عدم تأثير الاجازة بعد الرد، ولكنه مع ذلك لا تخرج المعاطاة من التزلزل الى اللزوم، بديهة ان رده هذا ليس الا هدما للعقد الفضولي وجعله كالعدم، وهذا لا يلازم المعاطاة بوجه.
وان اجازه المالك الاول أو رده كان ذلك فسخا للمعاطاة لما عرفته قريبا من دلالة الاجازة أو الرد على رجوعه عن عقد المعاطاة والا فهو