مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص252
يقال بعدمه، نظرا الى ان رد العقد الفضولي لا يترتب عليه الا بقاء ماله على ما كان عليه مملوكا له، وهذا لا ينافي اباحته للمتعاطي فتبقى الاباحة على حالها.
ولكن في هذا خلطا بين المعاطاة المقصود بها الاباحة وبين المعاطاة المقصود بها الملكية مع ترتب الاباحة عليها بالتعبد، ففيما إذا أعطى المالك ماله وقصد به الاباحة لم يكن رد العقد الواقع عليه فضولا رجوعاعن الاباحة، بخلاف اجازته، وأما إذا أعطى ماله قاصدا به التمليك فهو اجنبي عن ذلك المال في اعتباره، والاباحة الشرعية مترتبة على هذا الاعتبار حدوثا وبقاء، فما دام هذا الاعتبار كان باقيا فهو اجنبي عن المال فليس له رد العقد الواقع عليه، فرده يكشف بالدلالة الالتزامية عن رجوعه في المعاطاة وارجاع مملوكه الى نفسه، فكان الرد كالاجازة في أنه يكون رجوعا عن المعاطاة.
وان أجاز المباح له ذلك العقد الفضولي صارت المعاطاة لازمة، فان شأن الاجازة الصادرة منه شأن البيع الصادر منه، فكما ان البيع توجب لزوم المعاطاة كذلك الاجازة.
أما اشكال المصنف ( رحمه الله ) في تأثير اجازته فلعله مبني على أن الجمع بين الادلة – كما أفاده (قدس سره) – يقتضي الالتزام بالملكية آنا ما قبل التصرف المتوقف عليها، وهذا لا يتحقق في فرض الاجازة، وانما يتحقق في فرض بيعه بنفسه، وذلك فان الصحيح ان الاجازة كاشفة لا ناقلة، وعليه فلابد من الالتزام بدخول المال المعطي في ملك المباح له قبل البيع الفضولي آنا ما، وهذا مناف للقول بالاباحة كما هو المفروض، نعم لو كانت الاجازة ناقلة صحت اجازة المباح له كبيعه بلا اشكال.
ويندفع هذا الاشكال بما ذكرناه، من أن القول بالاباحة لم يدل عليه