پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص250

وقد اتضح لك مما ذكرناه انه لا فارق في لزوم المعاطاة بنقل العين الى غيره، بين ان يكون ذلك بعقد لازم وبين كونه بعقد جائز (1).

أما تغير العين المأخوذة بالمعاطاة فهو ايضا يوجب لزوم المعاطاة، بناء على ما ذكرناه من أن القاعدة تقتضي لزوم المعاطاة من حين العقد، فلو تم اجماع فالقدر المتيقن منه هو الجواز قبل وقوع ما يحتمل معه

1 – قد يتوهم ان تعلق حق الرجوع بالمأخوذ بالمعاطاة يخرجه عن كونه طلقا، واذن فتبطل المعاملة على ذلك قبل لزوم المعاطاة، ولكن هذا التوهم فاسد، لان الخيار لم يتعلق بالعين بل انما تعلق بالعقد.

قيل: ان جواز التراد كان ثابتا قبل التصرف ونشك في سقوطه بعد التصرف الناقل مع رجوع العين الى المتصرف فنستصحبه.

والجواب عن ذلك ان جواز الرجوع قد سقط بنقل العين الى غيره، فلا مجال لاستصحابه، بل انما يستصحب عدم جواز الرجوع بعد رجوع العين الى ناقله، نعم قد وجهه بعض المحققينواليك لفظه: موضوع جواز التراد ما يملكه المتعاطيان، وهذا موضوع محفوظ قبل النقل وبعد الفسخ، وانما الشك في ان تخلل النقل رافع للحكم عن موضوعه.

ولكن يتوجه عليه ان الجواز في باب المعاطاة وان كان متعلقا بالعقد كبقية الخيارات، الا أنه ثابت بالاجماع، ومن الظاهر ان المتيقن منه انما هو عدم تحقق التصرفات المتوقفة على الملك، والا فيسقط ذلك فتصير المعاطاة لازمة.

وعليه فلا يبقي مجال للاستصحاب، لا من ناحية التفصيل بين ما ثبت المستصحب بالدليل اللبي وبين غيره، بل من ناحية عدم وجود المستصحب لان موضوع جواز الفسخ هنا ليس مطلق ما يملكه المعاطيان، كما زعمه المحقق المذكور، بل ما يملكه المتعاطيان قبل تحقق التصرف المتوقف على الملك.

واذن فلا يبقي مجال لاستصحاب الجواز لانتفاع موضوعه جزما، سواء في ذلك القول بالاباحة والقول بالملكية، وعليه فاصالة اللزوم محكمة.

وقد تجلي لك مما اوضحناه انه لا فارق في سقوط الجواز وعدم عوده ثانيا بين ان يكون رجوع العين بالفسخ والاقالة، وبين رجوعها بمعاملة جديدة أو ارث أو نحوهما، وهذا بين لا ريب فيه.