مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص249
و الصحيح ان القول باللزوم – فيما كان احد العوضين دينا – لا يتوقف على استحالة تملك الانسان لما في ذمته أو سلطنته عليه، والا فقد عرفت ان مالكية الانسان لما في ذمته بمرتبة من الامكان بل هي من اعلى مراتب المالكية، غاية الامر ان قوام هذه المالكية بالاضافة الذاتية لا بالاضافة الاعتبارية العرضية، وكذلك تسلط الانسان على ما في ذمته فانه بمكان من الامكان، بل القول باللزوم مبني على ما ذكرناه، من أن الادلة قد دلت على صحة المعاطاة ولزومها من أول الامر.
فلو قلنا بالملكية وسلمنا الاجماع على الجواز لم نقل به في المقام، لان المتيقن من معقد الاجماع غير ما إذا كان احد العوضين دينا، كما انا لو قلنا بالاباحة من جهة الاجماع على عدم الملكية بالمعاطاة كان المتيقن من معقده غير ذلك ايضا، فيلتزم بالملكية وبلزومها بالمعاطاة من الاول فيما إذا كان احد العوضين دينا في الذمة لاستحالة تراد العينين حينئذ فلا يشمله الاجماع القائم على الجواز أو الاباحة.
حكم نقل العوضين أو أحدهما بعقد لازم
قوله ( رحمه الله ): ولو نقل العينان أو احداهما بعقد لازم – الخ.
اقول: إذا نقلت العينان أو احداهما بعقد لازم فلا شبهة في لزوم المعاطاة، ضرورة أن انتقال المأخوذ بالمعاطاة الى غيره كالتلف، سواء في ذلك القول بالملك والقول بالاباحة.
وعلى هذا فلو عادت العين ثانيا الى ملك الاخذ بالمعاطاة لم يثبت بذلك حق الرجوع لمالكها الاول لسقوطه بنقل العين الى غيره، فعوده إليه ثانيا يحتاج الى دليل وهو منفي، وكذلك الحال في سائر التصرفات المتوقفة على الملك.