مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص247
لو كان احد العوضين دينا في الذمة
وله ( رحمه الله ): ولو كان احد العوضين دينا في ذمة احد المتعاطيين فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه، والظاهر انه في حكم التلف، لان الساقط لا يعود، ويحتمل العود وهو ضعيف.
أقول: قد ذكرنا سابقا – عند البحث عن النقوض المتوجهة على تعريف البيع وعند البحث عن الحق والحكم – ان كل احد مالك لذمته وما فيها بالملكية الذاتية التكوينية لا بالملكية الاعتبارية العرضية، بداهة أنه لا معنى للثبوت الاعتباري في موارد الثبوت التكويني، فان الاعتبار في امثال الموارد لغو محض وتحصيل للحاصل.
وعليه فإذا ملك الانسان شيئا في ذمة غيره فقد ملكه بالملكية الاعتبارية، فإذا انتقل ذلك المملوك الى المملوك عليه – وهو المديون – تبدلت الاضافة الاعتبارية بالاضافة التكوينية.
وعليه فلا مجال للقول باستحالة مالكية الانسان لما في ذمته ولو كانت الملكية ملكية ذاتية، كما لا مجال لدعوى ملك الانسان لما في ذمته حدوثا وسقوطه بقاء، إذ لو امكن ملكه له ملكية اعتبارية حدوثا امكن ذلك بقاء ايضا.
وعلى كل حال فالظاهر لزوم المعاطاة حينئذ من أول الامر، وذلكللعمومات الدالة على لزومها، وقد خرجنا عن ذلك بالاجماع ولكنه – على تقدير تسليمه – مختص بما إذا امكن التراد، وهو لا يمكن مع فرض كون احد العوضيين دينا، وبذلك يظهر انه إذا كان احد العوضين دينا – ولو كان على ذمة غير المتعاطيين – حكم بلزوم المعاطاة من أول الامر.
قوله ( رحمه الله ): والظاهر ان الحكم كذلك على القول بالاباحة، فافهم.
أقول: ربما يتوهم من ظاهر عبارة المصنف انه إذا كان احد العوض