پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص246

وعليه فالعمل باستصحاب السلطنة وتقديمه على اصالة براءة الذمة عن الضمان منوط بحجية الاصل المثبت، فيحكم بعدم براءة الذمة عن البدل الواقعي لانه من اللوازم العقلية لبقاء السلطنة.

ثانيا: انه يمكن قلب اصالة البراءة عن الضمان بالمثل أو القيمة الى استصحاب براءة الذمة عن المثل أو القيمة، فان ذمة مالك العين الموجودة لم تكن مشغولة بالبدل الواقعي للعين التالفة قبل التلف، فالاصل عدم اشتغالها بذلك بعد التلف ايضا، واذن فيقع التعارض بين الاستصحابين، وبعد ذلك يرجع الى اصالة البراءة.

وعلى الجملة لم نعقل وجها صحيحا لتقديم استصحاب السلطنة في العين الموجودة على اصالة البراءة عن البدل الواقعي في العين التالفة.

نعم إذا تمسكنا في المقام باستصحاب الملكية في كلا المالين الى زمان تلف احدهما لم يبق مجال للتمسك باصالة البراءة، فان الحكم باشتغال ذمة الطرف الاخر بالمثل أو القيمة من الاثار الشرعية لبقاء ما تلف في يده على ملك مالكه الاول، لكن قد عرفت ما في هذا الاستصحاب آنفا.

وقد ظهر لك مما اوضحناه ان ادلة صحة البيع ولزومه انما تدل على ترتب الملكية على المعاطاة من أول الامر، غاية الامر انه على تقدير تحقق الاجماع لزم منه الالتزام بالاباحة الى ان تتلف احدي العينين، وأما مع التلف فيحكم بالملكية قبله آنا ما لعدم الاجماع حينئذ.

ولو اغضمنا عن الادلة الاجتهادية الا أن استصحاب بقاء كل منالمالين على ملك مالكه الاول قاض بضمان المثل أو القيمة، ومعه لا تصل النوبة الى اصالة البراءة عن الضمان بالمثل والقيمة، ولا الى استصحاب السلطنة في العين الباقية فضلا عن جريانه في العين التالفة.