پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص245

جمع من المحققين، وعليه فيجري استصحاب السلطنة، فيحكمبالضمان بالبدل الواقعي دون المسمى.

أما الوجه الاول فيرد عليه انا ذكرنا في محله أن مجرد كون احد الاصلين سببيا والاخر مسببيا لا يسوغ حكومة الاول للثاني، بل لابد في ذلك ان يكون ارتفاع الثاني أو ثبوت ضده اثرا شرعيا للاول.

ومن البديهي ان عدم البراءة عن الضمان بالمثل أو القيمة ليس من الاثار الشرعية لاستصحاب السلطنة لكي يترتب عليه ارتفاع اصالة البراءة عن الضمان بالبدل الواقعي، وانما الاثر الشرعي المترتب على استصحاب السلطنة هو جواز رجوع مالك العين إليها، ومن لوازمه العقلية ضمانه بالبدل الواقعي للعين التالفة، ضرورة قيام القرينة الخارجية على أن مالك العين التالفة لم يعطها لمالك العين الباقية اعطاء مجانيا.

ومن البديهي ان هذه الملازمة الخارجية لا تدل على ارتفاع الاصل المسببي بالاصل السببي الا على القول بالاصل المثبت، وهذا واضح لا ريب فيه.

أما الوجه الثاني فيرد عليه: اولا: ان دليل الاستصحاب انما يكون حاكما على أصالة البراءة فيما إذا كان مجراهما واحدا، فان الواقع حينئذ يحرز بالاستصحاب فلا يبقى مجال للرجوع الى البراءة، أما إذا تعدد المجري فلا موجب للتقديم، فإذا علمنا اجمالا بوقوع نجاسة في الماء أو علمنا بكون المايع الاخر بولا كان استصحاب عدم وقوع النجس في الماء معارضا بقاعدة الطهارة في المايع الاخر، لا ان الاستصحاب يجري وتثبت به نجاسة ذلك المايع، والمقام من هذا القبيل، الا أن يلتزم بحجية الاصل المثبت، فانه لا مانع حينئذ منجريان الاستصحاب وحكومته على اصالة الطهارة أو اصالة البراءة.