پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص244

على العين الباقية بقاعدة السلطنة، وعليه فلا وجه لتمسك المصنف بها لاثبات السلطنة لكل من الطرفين، سواء فيه مالك العين الموجودة ومالك العين التالفة.

بل لو اغمضنا عما ذكرناه من الجزم بثبوت الملكية للاخذ قبل التلف -ولو بآن – لم يمكن التمسك بقاعدة السلطنة في المقام، لان التمسك بها لاثبات السلطنة لاحد المتعاطيين أو لكليهما من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فان التمسك بدليل السلطنة انما يصح فيما إذا احرزنا موضوع السلطنة وهو المال المضاف الى المالك.

ومن المحتمل خروج المال الذي انتقل الى غيره ببيع ونحوه، عن حدود ذلك الموضوع بحيث صار موضوعا لسلطنة المنقول إليه، وبديهي انه مع الشك في ذلك لا مجال للتمسك بدليل السلطنة، وكذلك الحال في اثبات السلطنة بدليلها في العين التالفة، وعليه فان جري استصحاب الملكية ترتب عليه جواز رجوع المالك بماله والا لم يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لاثبات جواز الرجوع لان الشبهة مصداقية.

3 – ان أصالة بقاء السلطنة على تقدير جريانها هل تكون حاكمة على أصالة البراءة عن الضمان بالمثل أو القيمة؟ ذهب المصنف ( رحمه الله ) الى ذلك، ويمكن تقرير الحكومة بوجهين: الاول: أن يقال ان الشك في ثبوت الضمان بالمثل وعدمه مسبب عن الشك في بقاء سلطنة المالك الاول وعدم بقائه والاصل الجاري في الشك السببي حاكم على الاصل الجاري في الشك المسببي.

الثاني: أن يقال ان استصحاب الجاري في طرف يتقدم على البراءة الجارية في الطرف الاخر، لحكومة دليل الاستصحاب على دليل البراءة، فإذا علمنا بعدم مطابقة احدهما للواقع – كما هو الحال في المقام – تعين العمل بالاستصحاب ويرتفع بذلك موضوع البراءة، وقد ذهب الى هذا