پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص241

وأضف الى ذلك ان مالك العين الموجودة ضامن ببدل العين التالفة جزما، وانما الاختلاف في ان البدل المضمون هل هو البدل الحقيقي – أعني به المثل أو القيمة – أو البدل المسمي – أعني به العين الموجودة – وعليه فلا تجري هنا اصالة عدم الضمان لكي يتوهم تعارضها باصالة بقاء السلطنة، بديهة ان اصالة براءة الذمة مخالفة للعلم الاجمالي بالضمان، ومن البين ان العلم المذكور مانع عن جريان اصالة براءة الذمة، واذن فتصبح اصالة بقاء السلطنة سليمة عن المعارض.

ويضاف الى ذلك كله ان عموم دليل السلطنة كما يقتضي تسلط مالك العين الموجودة على ماله بأن يأخذه من صاحبه، كذلك يقتضي تسلط مالك العين التالفة على ماله بأن يأخذ بدله الحقيقي – من المثل أو القيمة – من الطرف الاخر، وعلى هذا فلا يختص دليل السلطنة بطرف واحد بل يجري ذلك في كلا الطرفين، وحينئذ فلا مجال للتمسك بالدليل الفقاهي – أعني به استصحاب براءة الذمة عن المثل والقيمة – مع وجودالدليل الاجتهادي – أعني به دليل السلطنة – انتهى ملخص كلام المصنف.

وفيه مواقع للنظر والمناقشة، ويتضح لك ذلك في ضمن اسئلة واجوبتها: 1 – ان اليد الموضوعة على المأخوذ بالمعاطاة – على القول بالاباحة – هل توجب الضمان؟ الظاهر ان اليد هنا يد ضمان، ضرورة أن المعاطاة وان كانت مفيدة للاباحة الا أن الاخذ والاعطاء فيها ليسا بمجانيين، بل في مقابل العوض المسمي، وعليه فإذا تلفت احدي العينين وبقيت الاخرى كانت العين الباقية بدلا جعليا عن العين التالفة.

ومن هنا قد التزم المصنف – عند البحث عن كلام بعض الاساطين –