پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص236

حينئذ هو استصحاب حكم المخصص، بل معقد الاجماع هو حصةخاصة من الجواز، وهي حل العقد بتراد العينين وهذا أمر ثابت غير محدود الى زمان، أما الجواز من دون تراد فهو لم يثبت من أول الامر، والمراد من الملزم – هنا – ما لا يتمكن معه المتعاطيان من حل المعاطاة لانتفاء موضوع الجواز، وهو تراد العينين.

وبذلك يظهر انه لا وجه لما افاده السيد في حاشيته، واليك نصه بلفظه: لا يخفى ان هذا الاصل انما ينفع مع قطع النظر عن الاجماع على الجواز في الجملة واشتراط اللزوم بالصيغة، والمفروض في المقام انما هو بعد الاجماع المذكور، إذ الكلام في الملزمات والملزم فرع ثبوت الجواز، ومعه لا يتم من الوجوه الثمانية الا استصحاب الملكية منها، إذ لا يجوز التمسك بالعمومات بعد كون المورد خارجا عنها من أول الامر (1).

وعلى الجملة انا إذا قلنا بافادة المعاطاة الملكية، فلا شبهة في اصالة اللزوم مع الشك في ارتفاع الملكية وبقائها، وإذا قلنا بافادتها الاباحة فقد ذكر المصنف ان الاصل فيه هو الجواز، ولكن الظاهر ان الاصل فيه هو اللزوم وتفصيل ذلك انه: إذا لم يتحقق في الخارج ما يحتمل معه اللزوم فلا بأس بما ذكره المصنف من التمسك بدليل السلطنة لاثبات جواز الرجوع لكل من المتعاطيين الى ماله، إذ المفروض انه لم يتحقق في الخارج ما يمنع المالك عن اعمال سلطنته فيما أعطاه لصاحبه بعنوان المعاملة المعاطائية – وان وقع في الخارج ما يحتمل معه اللزوم – فلا يجوز التمسك بدليل

1 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 81.