پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص235

نعم يحسن بنا البحث عن ذلك تبعا للمصنف، وقد أسس هو ( رحمه الله ) اصلا أمام البحث عن ملزمات المعاطاة، وحاصله انه بناء على افادة المعاطاة الملك فالاصل فيها اللزوم، لما اسلفناه من الوجوه الثمانيةالدالة على لزوم جميع العقود التي منها المعاطاة.

تأسيس الاصل في المعاطاة من حيث اللزوم والجواز

وعلى هذا فالاصل في المعاطاة هو اللزوم، أما بناء على القول بالاباحة فمقتضي الاصل فيها هو عدم اللزوم لانه يجوز للمبيح ان يرجع عن اباحته، لان الناس مسلطون عن اموالهم.

وقد يتوهم أن الاباحة الثابتة قبل رجوع المبيح عن اباحته ثابتة بعد رجوعه ايضا، إذ الاصل بقاؤها على حالها، ولكن هذا التوهم فاسد فان دليل السلطنة حاكم على الاصل المذكور، ويضاف الى ذلك أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية.

ثم انك قد عرفت – في البحث عن لزوم المعاطاة – ان ما نظمه المصنف من الوجوه الثمانية التي استدل بها على لزوم المعاطاة لا يتم الا بعضه، وقد تقدم ايضا في الامر السابق وغيره ان دعوى الاجماع على عدم لزوم المعاطاة – لكي يكون ذلك تخصيصا للادلة الدالة على لزوم المعاملات – دعوى جزافية، لعدم العلم بوجود الاجماع التعبدي على ذلك، وعلى هذا فلا وجه للبحث عن ملزمات المعاطاة لانها لازمة من اصلها، نعم بناء على ثبوت الاجماع على جوازها – كما هو مبنى المصنف – فلابد من التكلم في ملزماتها.

ولا يخفى عليك ان الاجماع على جواز المعاطاة – على تقدير تماميته – ليس مفاده هو الجواز في زمان دون زمان، حتى يقال: انه بعد ثبوت الجواز من أول الامر لا معنى للرجوع الى العمومات وانما المرج