پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص234

ولكن قد اتضح جوابه مما ذكرناه في الرهن، على أنه لم يثبت كون الوقف من الامور القربية، ويضاف الى ذلك قيام السيرة القطعية على تحقق الوقف بالمعاطاة، إذ كثيرا ما يوقفون الامتعة بالمعاطاة، كالفراش والسراج والظرف وغيرها (1).

وقد ظهر مما ذكرناه – من جريان المعاطاة في الوقف – جريانها فيالعتق ايضا، كما اتضح لك من جميع ما بيناه جريانها في كل عقد وايقاع، وان الانشاء الفعلي في جميع ذلك قائم مقام الانشاء القولي، الا ما خرج بالدليل كالطلاق والنكاح.

ملزمات المعاطاة

في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك والقول بالاباحة، قد ذكرنا في الامر السابق وغيره ان الانشاء الفعلي قائم مقام الانشاء القولي في جميع المعاملات، وان هذا الانشاء الفعلي يصدق عليه عنوان المعاطاة ويكون مشمولا للعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود والايقاعات ولزومهما، وعليه فلا مجال للبحث عن ملزمات المعاطاة، وهذا بين لا ريب فيه.

1 – من موارد المنع الوقف، فقد ذكر المصنف (قدس سره) ان الجواز غير معروف في الوقف، وفيه انه إذا ثبت من الخارج اعتبار اللزوم في الوقف، اما لكونه عباديا وما كان لله تعالى لا يرجع، و اما لجهة اخرى، فيلحقه حكم الرهن، ويجري ما هناك، إذ لا فرق حينئذ بينهما الا من حيث كون اللزوم في الرهن لازما حقيقة، وفي الوقف لازم بحكم الشارع، وأما إذا لم يثبت من الخارج لزوم الوقف فحاله حال البيع، وعلى التقديرين تجري فيه المعاطا، ويؤكد جريانها فيه السيرة القطعية المستمرة على عدم ذكر الصيغة في كثير من الاوقاف، مثل الفرش والحصر الموقوفة للمساجد أو المشاهد وغير ذلك، ولم يعهد رجوع الواقفين أو وارثهم الى شئ منها – المحاضرات 2: 101.