مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص233
2 – الرهن (1)، حيث ان المعاطاة اما تفيد الاباحة المجردة أو الملكية الجائزة، ومن البين ان كلتيهما لا تلائم الرهان، بداهة أن العين المرهونة وثيقة للمرتهن، وبديهي ان جواز الرهن ينافي الاستيثاق.
والجواب عن ذلك ان القول بالاباحة أو الملكية الجائزة انما هو من ناحية توهم الاجماع على ان المعاطاة لا تفيد الملكية اصلا أو الملكية اللازمة من أول الامر، والا لكانت المعاطاة مشمولة للادلة الدالة على صحة العقود والايقاعات ولزومهما، ومن الظاهر ان الاجماع دليل لبيفلا يؤخذ منه الا بالمقدار المتيقن، وهو العقود التي تتصف باللزوم تارة وبالجواز اخرى، وأما العقود التي هي لازمة في ذاتها كالرهن، فهي خارجة عن معقد الاجماع، ولا اقل من الشك في ذلك، فهو كاف في اثبات مقصودنا.
والذي يدلنا على هذه النكتة القيمة ان كلمات اغلب المجمعين ظاهرة بل صريحة في أن المعاطاة مفيدة للاباحة أو الملك الجائز، وليس معقد الاجماع في كلماتهم ان ما ليس فيه لفظ من العقود والايقاعات فهو غير لازم، واذن فلا بأس بجريان المعاطاة في الرهن ويكون لازما من أول الامر، إذ لا نطمئن بدخوله في معقد الاجماع المتقدم.
ويضاف إليه ان ذلك الاجماع ليس بحجة، لعدم العلم بكشفه عن رأي المعصوم (عليه السلام)، وما هذا شأنه لا يكون دليلا على اثبات الحكم الشرعي.
3 – الوقف، حيث انه صدقة في سبيل الله فيكون لازما، لانه لو كان جائزا لامكن رجوعه، وما كان لله لا يرجع، وعليه فلا تجري فيه المعاطاة التي هي جائزة في نفسها.
1 – استشكل في التذكرة 2: 12، وجامع المقاصد 5: 45.