پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص232

المناقشة في تعميمه الى بعض العقود والايقاعات

م انه وقع الخلاف بين الاصحاب (رحمهم الله) في جريان المعاطاة في طائفة من العقود والايقاعات: 1 – القرض، حيث انه وان كان مقتضيا الا ان تأثيره مشروط بالقبض الخارجي، وعليه فلو انعقد القرض بمجرد الفعل اعني به القبض والاقباض لزم منه اتحاد المقتضي والشرط وهو محال، ضرورة أن المقتضي يغائر الشرط في الوجود، وإذا فرضنا اتحادهما لزم منه اجتماع الضدين، وهذا واضح لا ريب فيه.

وأضف الى ذلك ان رتبة الشرط متأخرة عن رتبة المقتضي، فلو فرض اتحادهما لزم منه ان يكون شئ واحد متقدما ومتأخرا.

والجواب عن ذلك: ان الحكم الشرعي انما يتحقق بجعل الشارع ويستحيل ان يؤثر فيه موجود خارجي بنحو الاقتضاء أو الاشتراط، والتعبير عن موضوع الحكم بالسبب أو الشرط اصطلاح من العلماء، وواقع الامر انه لا سببية ولا شرطية بل الحكم قد جعل على نحو القضية الحقيقية على الموضوع المقدر وجوده بخصوصياته المعتبرة فيه، فقد اعتبر في صحة القرض تحقق الانشاء وحصول القبض، فقد يتعددان وجودا وقد يتحدان.

نعم الشرط العقلي – الذي هو عبارة عما تتم به فاعلية الفاعل أو قابلية القابل – يستحيل اتحاده مع المقتضي لاستلزامه ما تقدم من المحذور.

ويكشف عما ذكرناه انه لو تمت المناقشة المذكورة لجري مثلها في الهبة وبيع الصرف والسلم، مع أن وضوح تحققها بالقبض الساذج كالشمس في كبد السماء.