پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص231

وقد اتضح لك مما حققناه فساد القول بالتفصيل بين العقود والايقاعات، بدعوى ان بعض الافعال يصدق عليه عنوان المعاملة كالاعطاء والاخذ الخارجيين فانه يصدق عليهما عنوان البيع ونحوه، وبعض الافعال لا يصدق عليه ذلك كاخراج الرجل زوجته من بيته، فانه لا يصدق عليه عنوان الطلاق.

كما اتضح لك ايضا انه لا احتياج الى تطويل الكلام هنا بالنقض والابرام، كما ارتكبه بعض مشايخنا المحققين (1).

ثم انه نوقش في جريان المعاطاة – على القول بكونها مفيدة للملك – في الهبة (2)، لقيام الاجماع على ان الهبة لا تفيد الملكية الا بالايجاب والقبولاللفظيين.

وعليه فجريان المعاطاة في الهبة متوقف على القول بافادة المعاطاة الاباحة، وهذا مخالف لمذهب المحقق الثاني (3)، فبناء على مسلكه لا تجري المعاطاة في الهبة.

ولكن هذه المناقشة واضحة الاندفاع، بداهة أنه ليس هنا اجماع آخر غير الاجماع الذي توهم قيامه على اعتبار اللفظ في انشاء مطلق العقود والايقاعات، كما نبه عليه السيد في حاشيته (4)، ومن الواضح ان هذا الاجماع ليس بتمام.

1 – حاشية المكاسب للمحقق النائيني 1: 219 – 223.

2 – كالشيخ في المبسوط 3: 315، والحلي في السرائر 3: 177، والشهيد في المسالك 6: 10، والعلامة في القواعد 1: 274.

3 – جامع المقاصد 4: 59.

4 – حاشية المكاسب للمحقق الطباطبائي: 81.