پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص228

أما الوجه الثالث، فلا شبهة في أن الاباحة فيه بمنزلة الحكم وما علقت به الاباحة بمنزلة الموضوع، وعليه فإذا تحقق الموضوع، بأن ملك المباح له ماله للمبيح، تثبت الاباحة كترتب وجوب الحج على وجود الاستطاعة الخارجية، ومن هنا ظهر حكم الوجه الرابع ايضا.

أما الوجه الخامس، فهو خارج عن حريم الاباحة المعوضة، إذ الداعي لا يعتبر عوضا، ولا يضر تخلفه في المعاوضات وغيرها.

7 – جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات

هل تجري المعاطاة في غير البيع من العقود والايقاعات، تحقيق المقام أنه: إذا قلنا بأن مقتضي القاعدة هو انحصار العقود والايقاعات بالالفاظ لم تجر المعاطاة الا في مورد قام دليل خاص من نص أو اجماع أو سيرة على جريانها فيه، وذلك لان المعاطاة حينئذ على خلاف القاعدة فيقتصر في مخالفتها على مورد الدليل.

وإذا قلنا بأن القاعدة تقتضي صحة انشاء العقود والايقاعات بكل ماهو صالح لابراز الاعتبار النفساني، جرت المعاطاة في جميعها الا إذا قام دليل خاص على عدم جريانها في فرد خاص، أو قام دليل خاص على انحصار مبرزه بشئ خاص.

ولكن الظاهر أنه لم يرد في آية ولا في رواية ولا في معقد اجماع انحصار المبرز في جميع العقود والايقاعات بمبرز معين، وعليه فلا بأس بالالتزام بجريان المعاطاة في جميعها الا ما خرج بالدليل، واذن فيكون ما هو المنشأ بالافعال من المعاملات مشمولا للعمومات والاطلاقات الدالة على صحة العقود والايقاعات ولزومهما.