مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص227
ودعوى ان الاباحة من قبيل الاعمال والافعال، فهي لا تكون عوضا في العقود المعاوضية دعوى جزافية، لانا ذكرنا في أول الكتاب ان عمل الحر وان لم يكن مبيعا في البيع، ولكن يصح جعله عوضا فيه، واذن فلا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف من التأمل في صدق التجارة عن تراض على الاباحة المعوضة.
وأما الاستدلال على صحة ذلك بقوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم، فيرد عليه: اولا: ان الشرط في اللغة بمعنى الربط بين شيئين، ومن الواضح ان الشروط الابتدائية لا يصدق عليها عنوان الشرط، فتكون خارجة عن حدود الرواية.
ثانيا: انا لو سلمنا شمول الرواية للشروط الابتدائية، ولكن ليس المراد من الالتزام هو الالتزام الوضعي، بمعنى ان ما التزم به المؤمن لا يزول بفسخه، بل المراد من ذلك انما هو الالتزام التكليفي، أي يجب على كل مؤمن الوفاء بشرطه، لانه من علائم ايمانه.
2 – أن تكون الاباحة مشروطة بالتمليك، بأن يبيح ماله لزيد على ان يملكه زيد ماله.
3 – أن تكون الاباحة معلقة بالتمليك، بأن يبيح ماله لزيد إذا ملكه زيدماله.
4 – أن يكون التمليك عنوانا للموضوع، بأن يقول: أبحت مالي هذا لمن يملكني عشرة دنانير.
5 – أن يبيح ماله لزيد بداعي ان يملك زيد ماله اياه.
أما الوجه الثاني، فان كان الشرط فيه من قبيل شرط النتيجة، فبقبول المباح له ينتقل ماله الى المبيح، وان كان ذلك من قبيل شرط الفعل فيجب عليه التمليك لوجوب الوفاء بالشرط.