پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص226

ودعوى أن ذلك لم ينشأ بلفظ الصلح لكي يكون مصداقا له، دعوى جزافية إذ لم يشترط في حقيقة المصالحة انشاؤها بلفظ الصلح.

ومن هنا حمل الاصحاب ما ورد في الرواية قول احد الشريكين لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي على المصالحة (1)، مع أنه لم ينشأ بمادة الصلح أو التسالم، ومن ذلك ايضا ما ورد في مصالحة الزوجين (2).

الناحية الثانية: انه إذا قلنا بكون الاباحة بالعوض معاوضة مستقلة، فهل يحكم بلزومها مطلقا أم من طرف المباح له، أم يحكم بجوازها مطلقا وجوه، أقواها اولها، لعموم: المؤمنون عند شروطهم (3)، ثم اوسطها، لان المباح له قد اخرج ماله عن ملكه دون المبيح فان ماله باق على ملكه وانه مسلط عليه.

والتحقيق أن الاباحة بالعوض خارجة عن حدود الصلح، بداهة أنها مغائرة لمفهوم الصلح، ومجرد انطباق مفهوم التسالم عليها لا يجعلها من مصاديق المصالحة، والا لزم ارجاع جميع العقود حتى النكاح الى الصلح، بل الاباحة بالعوض تتصور على وجوه شتي: 1 – ان تجعل نفس الاباحة عوضا في المعاملة، بأن يقول احد لصاحبه: بعتك هذا الكتاب بازاء ان تبيحني كتابك الاخر، وهذا لا شبهة في صحته ولزومه للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها.

1 – وعن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه:لك ما عندك ولي ما عندي، قال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت انفسهما (الكافي 5: 258)، حسنة بابراهيم بن هاشم.

2 – الكافي 7: 130.

3 – عوالي اللئالي 1: 222، الرقم: 99.