پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص225

أما عدم الشبهة في ذلك من الناحية الثانية، فلان حق السادة والفقراء إذا فرضنا تعلقه بالذمة ابتداء أو انه انتقل الى الذمة بقاء لتلف العين، كان لصاحب الذمة ان يطبقه على أي فرد يريد.

ج – الملكية التقديرية في دية الميت

الجهة الثالثة: انه قد التزم المصنف – على ما هو ظاهر كلامه – بالملكية التقديرية في دية الميت، ولعله من ناحية الجمع بين ما دل على توقف الارث على الملك وبين ما دل على ان دية الميت للوارث.

والتحقيق أنه ان قلنا بعدم توقف ارث الدية على الملك فلا مجال للالتزام بالملك التقديري، وان قلنا بتوقفه على الملك – كما هو مبني كلام المصنف – فلا مناص عن الالتزام بالملكية التحقيقية، إذ لا يترتب اثر على الملكية الفرضية.

بحث في أقسام الاباحة المعوضة

قوله ( رحمه الله ): وأما الكلام في صحة الاباحة بالعوض، سواء صححنا اباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الاباحة بغيرها.

أقول: محصل كلامه ان البحث هنا يقع في ناحيتين: الناحية الاولى: في صحة الاباحة بالعوض، وقد نوقش في ذلك بانها خارجة عن المعاوضات المتعارفة المعهودة شرعا، على أنه يتأمل في صدق عنوان التجارة عليها فضلا عن البيع، نعم يمكن الاستدلال على صحتها بدليل السلطنة ودليل وجوب الوفاء بالشرط، ويمكن ان يكونذلك نوعا من الصلح، لان الصلح هو التسالم، ومن البين ان ما نحن فيه مصداق للتسالم