پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص224

ب – اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة

الجهة الثانية: انه هل يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة، تارة نقول بتعلق الخمس والزكاة بالعين كما هو الظاهر، واخرى نقول بتعلقهما بالذمة، وعلى كلا التقديرين يقع الكلام في ناحيتين: الناحية الاولى: انه هل يجوز لاحد ان يعطي الخمس أو الزكاة المتعلقين بذمة غيره أو ماله، الظاهر هو عدم الجواز، أما بناء على تعلقهما بالعين فواضح، أما بناء على تعلقهما بالذمة فلان الاوامر ظاهرة في ثبوت المكلف به في ذمة نفس المكلف وعدم سقوطه عنه بامتثال غيره اياه الا بدليل خاص، ومن الظاهر ان الدليل وان دل على جواز أداء الدين الثابت في ذمة شخص آخر الا ان شموله لما يعتبر فيه قصد القربة غير معلوم، واصالة الاطلاق يندفع بها احتمال سقوطه.

الناحية الثانية: انه هل يجوز لمن تعلق الخمس أو الزكاة بماله وبذمته أن يؤديهما بمال شخص آخر، ان قلنا بتعلق الخمس أو الزكاة بالعين لم يجز للمالك ان يعطيهما من مال غيره، نعم يجوز له تبديلهما بغيره من ماله فقط لدليل خاص، وان قلنا بتعلقهما بالذمة، أما ابتداء كما ذهب إليه جمع من الاصحاب، أو قلنا بتعلقهما بالعين بدء ولكنهما قد انتقلا الى الذمة بعد اتلافهما، فان الظاهر انه لا شبهة في ادائهما من مال شخص آخر مع الاذن فيه، لا من ناحية اعتبار قصد القربة في ذلك ولا من ناحية تعلقهما بالعين.

أما عدم الشبهة في ذلك من الناحية الاولى، فلان ما يعطي بدل الخمسوالزكاة وان كان ملكا لغيره، ولكن المتصدي للاداء انما هو نفس المكلف فله ان يضيف ذلك الى المولي ويأتي به امتثالا لامره تبارك وتعالى.