مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص223
يعطي ذلك من مال المبيح، وقد يشتري بالثمن الشخصي وهو مال المبيح، أما الاول فلا شبهة في صحته، إذ لا مانع من أداء الدين من مال شخص آخر مع اذنه في ذلك، أما الثاني فلا وجه له ايضا، إذ لم يدلنادليل على اعتبار كون الهدي ملكا لمن يجب عليه (1).
1 – ثمن الهدي، حيث ادعي اعتبار كونه ملكا للمهدي، وقد استشهد المصنف ( رحمه الله ) في عدم جواز وطئ الجارية بالاباحة بما حكاه عن حواشي الشهيد (قدس سره) من منعه اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي ولا وطئ الجارية، نقول: اما الاستشهاد بكلامه (قدس سره) في المقام فغريب، لان مورده المأخوذ بالمعاطاة المقصود بها الملك على القول بترتب الاباحة عليها شرعا وكلامنا في الاباحة المالكية، ولا ربط لاحداهما بالاخرى، فهو اجنبي عما نحن فيه، كما ذكره السيد في الحاشية، وتوضيح ذلك: ان كلامنا في المقام انما هو في الكبري، لعنى جواز التصرف المتوقف على الملك من غير المالك، ونفوذه بعد الفراغ عن الصغري، وهي تعلق الاباحة به، وفي المعاطاة بالعكس، اعني اباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك بالمعاطاة المقصود بها الملك وعدمها بعد الفراغ عن الكبري، اعني نفوذ التصرفات المتوقفة على الملك لو فرض تعلق الاباحة به، إذ المفروض كون الاباحة شرعية، فكل من المقامين اجنبي عن الاخر.
وأما اصل المطلب فالظاهر عدم اعتبار الملك في ثمن الهدي، فان ما يظهر من الاخبار وجوب سوق الهدي في حج القران، ووجوب ذبحه هناك في حج التمتع، وليس في شئ منهما تعرض لملك الثمن اصلا، بل لا يبعد استفادة عدمه مما ورد في بذل الحج.
هذا، مضافا الى أنه لا يتصور لاخراج ثمن الهدي من مال الغير معنى معقولا، وذلك لان المهدي اما ان يشتري الهدي بذمته ثم يؤديها مما ابيح له، وعليه يكون الثمن مال نفسه، وانما أوفاه من مال الغير، وأما ان يشتريه بشخص مال الغير، وعليه ان قصد الشراء للمالك فالهدي بنفسه يكون للمبيح، فهو نظير ان يبيح له سوق الهدي الموروث له من والده مثلا، وان قصد الشراء لنفسه، فهو داخل فيما هو معلوم من شراء احد بمال الغير لنفسه شيئا، ولا معنى لاخراج ملك الغير في ثمن الهدي.
ومنها المهر، وقد توهم اعتبار كونه ملكا للزوج، ولكن الظاهر ان اصله ليس ركنا فيالنكاح، فيجوز بلا مهر فضلا عن اعتبار كونه ملكا للزوج – المحاضرات 2: 93 و 94.