مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص222
بحث في جهات
لف – اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي قوله ( رحمه الله ): وعرفت ايضا أن الشهيد في الحواشي (1) لم يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي.
أقول: بقيت هنا جهات من البحث لابد من التعرض لها: الجهة الاولى: انه قد يناقش في اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي.
ولكن لا وجه لهذه المناقشة، لان الهدي قد يشتري بالثمن الكلي ثم
1 – حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.