پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج2-ص222

بحث في جهات

لف – اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي قوله ( رحمه الله ): وعرفت ايضا أن الشهيد في الحواشي (1) لم يجوز اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي.

أقول: بقيت هنا جهات من البحث لابد من التعرض لها: الجهة الاولى: انه قد يناقش في اخراج المأخوذ بالمعاطاة في ثمن الهدي.

ولكن لا وجه لهذه المناقشة، لان الهدي قد يشتري بالثمن الكلي ثم

1 – حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.